الموافقة على قرارات اللائحة التنفيذية لنظام الأحداث.. منع الخلوة بالحدث، فقد اعلنت الجريده الرسميه ام القرى في عدد في عددها الصادر اليوم قرار مجلس الوزراء رقم 237 وتاريخ 16/4 1440 هجريا بشان الموافقه على اللائحه التنفيذيه لنظام الاحداث.
قرارات اللائحة التنفيذية لنظام الأحداث
اللائحه التنفيذيه لنظام الاحداث تتضمن لعدد من المواد في الماده الاولى يذكر المقصود بالنظام الاحداث و لائحه التنفيذيه وزاره الموارد البشريه والتنميه الاجتماعيه والحدثان كل ذكر او انثى اتم السابعه ولم يتم الثامنه عشر من عمره المحكمه المختصه بنظر في قضايا الاحداث والجهه التابعه لوزاره تخصص فيها اماكن مستقله الاحداث من الذكور واماكن اخرى للاناث.
وفي الماده الثانيه ان لم تتوفر جهات الخاصه ورسميه لمعرفه سن الحدث في يمكن تحليله الى الجهه الطبيه لتقدير. وفي الماده الثالثه اماكن الدار لضبط الحدث الموضعي وتسمع شهادته حيث ان الحدث لا يحمل معه ما يثبت عربيته في بلاغ وتسمع شهادته مع مراعات سماع شهادته بشكل منفصل لكشف الحقيقه.
وفي الماده الرابعه عند القبض على الحدث يجب ابلاغ ولي امره او من يقوم مقامه فورا وارساله الى الجهه المختصه.
في الماده الخامسه اذا كان الحدث الموجوده في الدار مجهول الهويه فيجب التدليل صحيح اذا بلغت الدار وتشعر وزاره الداخليه بذلك.