أصدر معالي وزير العمل والتنمية الاجتماعية بحكومة المملكة العربية السعودية، قرارا وزاريا يقضي بتنفيذ نظام مكافحة التدخين، عبر حظر التدخين في أماكن العمل وداخل المؤسسات والشركات.
وألزم القرار الصادر عن وزير العمل والتنمية الاجتماعية في حكومة المملكة، أصحاب الأعمال والمؤسسات، بتضمين تعليمات حظر الدخين في أماكن العمل، على أدلة المنشآت والهيئات الرسمية الموجهة للهاملين في تلك المؤسسات والشركات، أو زوار تلك المؤسسات والشركات.
كما ينص القرار الصادر عن وزير العمل والتنمية الاجتماعية، على الإعلان عن حظر التدخين في أماكن العمل، على الأماكن الظاهرة، من أجل حماية صحة وسلامة العاملين في المؤسسات والشركات أو المترددين عليها، وللحفاظ على سلامة البيئة والممتلكات.
وشدد وزير العمل والتنمية الاجتماعية، على تطبيق أحكام مخالفة تعليمات السلامة والصحة المهنية، بحق كافة الشركات المخالفة للقرار الوزاري لحظر التدخين في أماكن العمل، وفقا لما ورد في جدول المخالفات والعقوبات.
ويقصد بالتدخين بحسب ما ورد في نظام مكافحة التدخين، تعاطي التبغ ومشتقاته، ويشمل ذلك جميع أنواع السجائر والسيجار والنشوق والغليون والشيشة، وتعاطي تلك الأشياء بأي طريقة ممكنة.
تجدر الإشارة أن الدكتور توفيق الربيعة، وزير الصحة في حكومة المملكة، ورئيس اللجنة الوطنية لمكافحة التبغ، قد وجه خطابا لوزير العمل والتنمية الاجتماعية، وجه خلاله الشكر لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية، لجهودهم الكبيرة الرامية لمكافحة التدخين في الأماكن العامة.
وطالب وزير الصحة السعودي، من وزير العمل والتنمية الاجتماعية، بإصدار قرار تنفيذي لتطبيق المنع الكامل للتدخين، داخل أماكن العمل بجميع منشآت ومؤسسات الوزارة، بالإضافة إلى المؤسسات والمنشآت الأهلية.
وبحسب المادة رقم خمسة عشر من نظام مكافحة التدخين، فإن المنشآت المخالفة لنظام مكافحة التدخين، ستواجه عقوبات مالية تصل إلى خمة آلاف ريال سعودي.